للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى ابن شاهين (١) عن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[٢٠٦/ب] قال: «إذا رأت الطهر فيما دون الأربعين صامَتْ وصلَّت. ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين».

وحديث أمِّ سلمة المتقدِّم ظاهر العموم في جميع النفساوات (٢)، لكن تصوم وتصلِّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام، فلظاهر الآثار. وإن قيل: هو مكروه ــ وهو المشهور ــ فلأنَّ النقاء الخالص المُبيح لنفل (٣) العبادات وفرضها قد وُجِدَ، وإنما كُره خوفَ (٤) أن يصادفه الدم حين الوطء، أو خوفَ أن ترى الدم بعد الوطء؛ فإن من الناس من يجعل الجميع نفاسًا (٥)، فيكون قد وطئ نُفَساء، فإنَّ أكثر النفاس هو الغالب.

ومثل هذا ما لو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة، فإنها تكون طاهرًا، تغتسل وتصلِّي وتصوم. وفي كراهية الوطء روايتان (٦) كهاتين الروايتين. والمنعُ في النفاس أشدُّ، لأن العادة في الجملة قد تتغيَّر وتزيد (٧)


(١) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٣٢٠).
إسناده تالف، فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب، كذاب كما في «تقريب التهذيب» (٤٨٠)، وقال في «الدراية» (١/ ٨٤): «إسناده واه».
(٢) في الأصل: «النفسوات».
(٣) في المطبوع: «لفعل»، والمثبت من الأصل.
(٤) في المطبوع: «خوفًا»، وما في الأصل صواب. وكذا المعطوف عليه.
(٥) في الأصل: «نفاس».
(٦) في الأصل: «روايتين».
(٧) «وتزيد» ساقط في المطبوع.