للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ومَن نَذَر الاعتكافَ أو الصلاة في مسجدٍ، فله فِعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذَرَ ذلك في المسجد الحرام لزمَه، وإن نذَرَه في مسجد المدينة فله فِعله في المسجد الحرام وحدَه، وإن نذَرَه [ق ١١٧] في المسجد الأقصى فله فِعله فيهما).

في هذا الكلام مسائل:

المسألة الأولى: أنه (٢) إذا نذَرَ الصلاةَ أو (٣) الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد. وكذلك لو نذَرَ فعل ذلك بزاوية من المسجد، فله فعله (٤) في زاوية أخرى.

فإن اعتكف في مسجد، لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروجٌ لِمَا له منه بُدّ.

فإن خرج لحاجة فأتمَّ اعتكافَه في مسجد مرَّ به جاز، وإن كان أبعد من حاجته لم يجز فيما ذكره أصحابنا.

لأنه (٥) لا يجب بالنذر إلا ما كان قُربة قبل النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ


(١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٩)، و «المغني»: (٤/ ٤٩٣ - ٤٩٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٥١ - ١٥٤)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٨٣ - ٥٨٩).
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) ق: «و».
(٤) س: «المسجد ففعله».
(٥) هذا التعليل لرأس المسألة الأولى «إذا نذر الصلاة ... ».