للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس شعارًا للآخر ... (١)

وإذا أفطر في اعتكافه، وقلنا: الصوم شرط فيه (٢)، أو كان قد نذَرَه في اعتكافه، بطل اعتكافه كما يبطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابعًا كان عليه الاستئناف. وإن كان معينًا ففيه الوجهان.

وقال ابن أبي موسى (٣): مَنْ صام في اعتكافه، إذا أفطر فيه عامدًا، وقلنا: الصوم من شرطه، استأنفه، وإذا قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه، فلا شيء عليه، إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم، فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه استئنافه.

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه، كان الفطر فيه (٤) مُبْطِلًا له كالجماع، فيبطله (٥) كلَّه؛ لأنه عبادة واحدة يطرأ الفسادُ عليها، فأبطلها كلَّها كسائر العبادات.

وأما إذا أوجبَ الصومَ على نفسه، ولم يكن شرطًا لصحته، لم يكن الفطر مبطلًا للاعتكاف، وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذر، وذلك ينجبر بالقضاء والكفارة، كما لو نذَرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعضَها.


(١) بياض في النسختين.
(٢) سقطت من س.
(٣) في الإرشاد (ص ١٥٤).
(٤) من س.
(٥) ق: «فيبطل».