للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غسلهما في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدَث، واكتفي لهما بغسلة (١) واحدة.

وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" متفق عليه (٢)، لتعليله بوهم النجاسة، ولأنه قد روي في لفظ صحيح: "إذا أراد أحدكم الطهور، فلا يغمِسْ يده في الإناء حتى يغسلها" (٣). وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء.

وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم غسلهما عند إرادة كل وضوء، إلا أنه موكَّد هنا، يكره تركه.

وهل يختصّ ذلك بمن يريد الوضوء، أو يعمُّه وغيرَه بحيث يغسل عند الوضع في الطعام وغيره من المائعات، يحتمل وجهين.

مسألة (٤): (ثم يتمضمض ويستنشق [٤٦/ب] ثلاثًا، يجمع بينهما بغَرفة واحدة أو ثلاث).

لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك فيه. والسنّة أن


(١) في الأصل: "فغسله"، تحريف.
(٢) البخاري (٣٢٩٥) ومسلم (٢٣٨ - ٢٣) واللفظ له.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
وأخرج نحوه أحمد (٩١٣٩) من حديث أبي هريرة يرفعه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فأراد الطهور، فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده"، إسناده جيد، وأصله في الصحيحين.
(٤) "المستوعب" (١/ ٦٣ - ٦٤)، "المغني" (١/ ١٦٦ - ١٧٢)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٨٠ - ٢٨٣)، "الفروع" (١/ ١٧٤ - ١٧٦).