للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون شهادةُ امرأتين كشهادة رجل واحد (١). فعُلِم أنَّ الضلالَ الذي هو النسيان، ونقصَ العقل الذي هو عدم الضبط، ينجبر بانضمام المثل إلى المثل، لاسيَّما إذا كان المحدِّث جازمًا بما حدَّثه، وليس الحديث مما يُتوهَّم دخولُ الغفلة فيه، ولم يعارضه ما يخالفه، ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ بل قامت الشواهد على صحته إمَّا بنصوص أخرى أو بقياس.

وقول الترمذي: «ليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما تُكُلِّم في حفظ زيد بن جَبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذا، وذكرنا أنَّ الكلام في الحديث تعليلًا وتضعيفًا شيء، وأنَّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأنَّ أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا ما لم يكن قويًّا صحيحًا، وإن كانت الحجَّة تُوجب العملَ به. وعبارتُه إنما تدلُّ على أنه ليس بتامِّ القوة. وهذا صحيح، لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كلُّه إن كان بين الليث وبين نافع فيه العمري (٢). وإن كان قد سمعه منه، فالليث حجة إمام.

الفصل الثالث

في الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

وفيها روايتان:

إحداهما، وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز.

والثانية: أنها تُكرَه، وتُستحَبُّ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه


(١) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.
(٢) في الأصل: «ولا العمري»، والمثبت من المطبوع.