للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح مسافر، فكذلك هنا، لأن مسحه على التقديرين، لكنه يحسب المدّة من حين احتمال المسح (١) في الحضر، أو من حين احتمال المسح، على اختلاف الروايتين. وكذلك كلُّ طاهر لبس خفَّيه ثم شكَّ في الحدث، فإنه يبني حكم المدة على أول أوقات الشك، ويبني بتلك الطهارة التي لبِس عليها وشكَّ في زوالها على الصحة أخذًا [٧٨/أ] باليقين في كلِّ واحد من الحكمين.

مسألة (٢): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب (٣) ساترةً لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه).

لا يختلف المذهب في جواز المسح على العمامة في الجملة، وأنه يجزئ عن مسح ما وازنه من الرأس، لما روى عمرو بن أمية الضَّمْري قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفَّيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه (٤).

وعن بلال قال: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفَّين والخمار. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي (٥).


(١) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب: "احتمال الحدث".
(٢) "المستوعب" (١/ ٧١)، "المغني" (١/ ٣٨١ - ٣٨٥)، "الشرح الكبير" (١/ ٤١٩ - ٤٢٤)، "الفروع" (١/ ٢٠٠ - ٢٠٤).
(٣) كذا في الأصل. وفي متن العمدة المطبوع: "ذؤابة".
(٤) أحمد (١٧٢٤٥)، والبخاري (٢٠٥)، وابن ماجه (٥٦٢).
(٥) أحمد (٢٣٨٨٤)، والنسائي (١٠٤)، وابن ماجه (٥٦١)، والترمذي (١٠١)، وهو في "صحيح مسلم" (٢٧٥) أيضًا.