للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فإن محلّه المكان الذي يحلّ فيه؛ وهذا في حال الاختيار هو الحرم، كما قال: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: ٢٥]. فأما حال الاضطرار فإنه قد حلَّ ذبحه للمحصر حيثُ لا يحلُّ لغيره.

وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان:

إحداهما: أنه يذبحه وقت الإحصار ويحل عقيبه، نقلها الميموني وأبو طالب وابن منصور (١)، وهذه اختيار أصحابنا.

والثانية: لا يذبح ويحلّ إلى يوم النحر، وهي اختيار أبي بكر. قال في رواية أبي الحارث (٢) فيمن أُحصِر بعدو: أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، فإذا فاته الحج نحر الهدي وإن كان معه في موضعه، ورجع إلى أهله وعليه الحج من قابلٍ، وإن كان إحصارَ مرضٍ (٣) لم يحلَّ من إحرامه حتى يطوف بالبيت.

وقال في رواية ابن منصور (٤) في محرم أُحصِر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلى يوم النحر، فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس، كيف ينحر قبل يوم النحر؟ ولا يحلُّ إلى يوم النحر. فإن لم يكن معه هديٌ صام عشرة أيام.


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ٤٦٢).
(٢) كما في المصدر السابق (٢/ ٤٦٣).
(٣) في المطبوع: «إحصاره بمرض» خلاف ما في النسختين و «التعليقة».
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٤٦٣). ولا يوجد في المطبوع من «مسائله».