للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطُفْ من وراء الحِجْر، فإن الله يقول: [ق ٣٦٥] {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، وقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحِجْر. رواه الأثرم (١).

وعن عمر قال: لو أن الحِجْر لم يكن من البيت لما طِيْفَ به (٢).

وعن عائشة قالت: الحِجْر من البيت (٣).

وعن الزهري قال: سمعت بعض علمائنا يقول: إنما حُجِر الحِجْرُ فطاف الناس من ورائه إرادةَ أن يستوعب الناسُ الطوافَ بالبيت (٤). رواهن أحمد.

والأصل في ذلك: ما روى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ألم تَرَيْ أن قومكِ حين بَنَوا الكعبةَ اقتصروا على (٥) قواعد إبراهيم»، فقلت: يا رسول الله، أفلا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا


(١) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٣). وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٤٩) وعبد الرزاق (٩١٤٩) وابن خزيمة (٢٧٤٠) والحاكم (١/ ٤٦٠) وغيرهم بإسناد حسن.
(٢) أخرجه النجاد في «مسند عمر بن الخطاب» (١٨) بإسناد جيّد. وروي نحوه عن ابن عباس أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩١٥٧).
(٣) أخرجه أبو داود (١٨٧٥) والأزرقي (١/ ٣١٥) وغيرهما من طرق وأوجه عنها. وقد صحّ عنها ذلك مرفوعًا وسيأتي.
(٤) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٦٤) وعنه الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٥٠).
(٥) كذا في النسختين وفي رواية للبخاري. وفي أخرى عنده وعند مسلم: «عن».