للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال (١): "يُقبل بواحد، ويُدبر بآخر، ويحلِّق بالثالث" (٢).

فإن مسَحَ على كلّ جهة مسحةً، فوجهان.

فصل

السنّة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخَّره إلى بعده أجزأه في إحدى الروايتين (٣)، لأنها نجاسة، فصحَّ الوضوء قبل إزالتها، كما لو كانت على البدن. فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مسَّ المصحفِ ولُبْسَ الخفّين، ويستمرّ وضوؤه إذا لم يمسَّ فرجه.

والرواية الأخرى: لا يصح وضوؤه، وهي أشهر، لأن في حديث المَذْي: "يغسلُ ذكرَه، ثم يتوضَّأ" رواه النسائي (٤). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يُنقل عنهم أنهم يتوضّؤون إلا بعد الاستنجاء، وفعلُه إذا خرج


(١) في الأصل: "كان"، والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا، لأن الحديث المذكور قوليٌّ.
(٢) ليس له أصل بهذا اللفظ.

وقد أورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في "الحاوي" (١/ ١٦٥)، والشيرازي في "المهذب" (١/ ٢٧)، واعترض عليه ابن الصلاح والنووي وغيرهم من محدثي الشافعية، انظر: "البدر المنير" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨).
(٣) ذكر محقق المطبوع أن في الأصل "أحد الروايتين"، والحق أن فيه كما أثبتنا.
(٤) برقم (٤٣٩)، وقد تقدم.