للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وهل هو إلا مضغةٌ منك» أو قال: «بَضْعة منك» (١). والمصلِّي في الغالب إنما يمسُّه من فوق ثيابه. يؤيد ذلك أنه علَّل ذلك بأنه «بَضْعة منك»، وهذا التعليل يُوجِب (٢) مساواته لسائر (٣) البَضَعات [٩٩/أ] والمُضَغ، وهذه التسوية متحقِّقة فيما فوق الثوب. فأمَّا دون الثوب فيتميَّز وجوب الغسل والمهر والحد وفساد العبادات بإيلاجه وتنجُّس الخارجات منه وغير ذلك، فكيف يقاس بغيره.

وخامسها: أنّا إن (٤) قدَّرنا التعارض فأحاديثنا أكثر رواةً، وأصحُّ إسنادًا، وأقرب إلى الاحتياط؛ وذلك يوجب ترجيحها.

فصل (٥)

ومسُّ ذكرِ غيرِه كمسِّ ذكرِه، وأولى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ويتوضأ من مس الذكر» رواه أحمد والنسائي (٦). وذكرُ الصغير كذكر الكبير، لعموم


(١) في الأصل: «وهل هو إلا بضعة منك. أو قال: لعله منك»، والتصحيح من السنن.
(٢) «يوجب» ساقط من المطبوع.
(٣) في الأصل والمطبوع: «كسائر»، وهو تصحيف.
(٤) «إن» ساقطة من المطبوع.
(٥) في الأصل: «مسألة». ولعله سهو من الناسخ، فإن المسائل معقودة على المتن. وقد تقدَّم نحو ذلك.
(٦) «مسند أحمد» (٢٧٢٩٦) وهو من زوائد عبد الله، والنسائي (١٦٤)، من طرق عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان به.
إسناده جيد، وقد اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا كما سلف الكلام على أصله، وانظر: «العلل» للدارقطني (١٥/ ٣٤٢ - ٣٥٢).