للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكونها وترَ النهار لا يمنع (١) تأخيرَها، فإنها وإن كانت من صلاة الليل، كما قد نصَّ عليه الإمام أحمد - رحمه الله -، لكن الحمرة في الأفق هي من توابع الشمس، فجاز أن تُلحَق بالنهار من هذا الوجه؛ كما أنَّ الفجر من صلوات النهار، وجُهِرَ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل، لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس.

فصل

ومغيب الشفق يخرج به وقتُ المغرب، لما تقدَّم من هذه الأحاديث، ويدخل به وقتُ العشاء، لما تقدَّم من حديث جبريل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق، وكذلك في حديث السائل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق. وفي حديث أبي هريرة: «وقتُ العشاء من حين يغيب الأفق». وكذلك حديث عبد الله بن عمرو لما قال: «وقتُ المغرب [ص ٣٢] ما لم يغب الشفق ووقتُ العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين، مع قوله: «وإنما التفريط في اليقظة أن (٢) يؤخِّر الصلاةَ حتى يدخل وقتُ التي تليها» مع أنَّ هذا مما أُجمع عليه.

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول، والأبيض وهو الثاني. والعبرة بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب دخل وقت العشاء.

واستحبَّ أبو عبد الله أن يؤخِّر العِشَاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق الأبيض، ليستدِلَّ بمغيبه على مغيب الشفق الأحمر، لأنَّ الحمرة قد تكون باقية ويواريها الجدران، فيظنُّ أنها قد غابت وهي باقية، ولأنَّ اسم الشفق


(١) في المطبوع: «ولا يمنع»، زاد واوًا، فاختلَّ السياق.
(٢) في النسخة: «هو أن»، وفي حاشيتها: «بالأصل: «وان يوخر». والظاهر أن الواو مقحمة. وقد سبق الحديث.