للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: ماذا أمرتَهم به؟ قال: أمرتُهم (١) بأكله، فقال عمر: لو أمرتَهم بغير ذلك لفعلتُ بك، يتواعده (٢).

وعن ابن عمر قال: قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل عن قوم محرمين أُهدي لهم لحمُ صيدٍ أهداه حلال، فأمرهم بأكله، فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر: ما أمرتَهم؟ قال: أمرتُهم بأكله، قال: لو أمرتَهم بغير ذلك لأوجعتُك ضربًا، فقال رجل لابن عمر: أنأكله؟ فقال: أبو هريرة خير مني، وعمر خير مني. رواه سعيد (٣).

ورُوي عن الشعبي ومجاهد قالا (٤): إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر فاتبعوه (٥).

وأيضًا فإن الله سبحانه قال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، والمراد بالصيد نفس الحيوان المَصِيد، لا كما قال بعضهم: إنه مصدر صاد يصيد صيدًا، واصطاد يصطاد اصطيادًا، وأن المعنى: حُرِّم عليكم الاصطياد في حال الإحرام (٦)،


(١) «أمرتهم» ساقطة من المطبوع.
(٢) رواه مالك (١/ ٣٥١ - ٣٥٢). ورواه أيضًا (١/ ٣٥٢) من رواية سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمر ... إلخ بنحوه.
(٣) ورواه أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٣٤٢، ٨٣٤٣) بنحوه.
(٤) في النسختين والمطبوع: «قال». خطأ.
(٥) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٣٤٢، ٣٤٩) عنهما. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٦٧٩٩) من وجه آخر عن الشعبي.
(٦) في المطبوع: «حال من الإحرام» خلاف ما في النسختين.