للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السهو وغيره، فأَنْ لا يُفْسِدَ العبادة أولى.

ولأنه لو حلق رأسَ مُحرِم أو قَلّم ظُفْرَه بغير اختياره لم يكن عليه جزاء، فكيف يفسد إحرامه وصيامه بذلك؟!

فعلى هذا: إن أُكْرِهت بالضرب أو الحبس أو الوعيد، حتى اضطجعت أو مكَّنت، ففيه وجهان كالوجهين (١) فيما إذا أُكْرِه حتى أكل بيده.

ووجه الأول: أنه جماع يوجب الغسلَ، فأفسد الصومَ والحجَ، كجماع المطاوِعَة، ولأنها عبادة تَبْطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكْرَهة كالطهارة، إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفريق بين عمدها وسهوها، بخلاف الأسباب المفسدة للإحرام، ولأن الجماع يشبه الإتلاف.

فعلى هذا لا كفّارة عليها، نصّ عليه في الصائمة في رواية مهنّا، وفي المُحرِمة المستكْرَهة في رواية ابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل.

وفرَّق بينها وبين المطاوِعَة.

وسواء قلنا: تجب الكفّارة على الناسي والجاهل والرجل المكرَه (٢) أو لا تجب في المشهور عند أصحابنا.

قال القاضي في «المجرد»: لا كفّارة عليه روايةً واحدةً؛ لأن المكره لا فِعْل له، ولهذا لو أُكْرِه على قتل الصيد وإتلاف مال الغير، لم يكن عليه ضمان، وإن [ق ٥٣] وجب الضمان على الناسي.


(١) س: «كالوجهان»، وأصلحها في ق وأشار في هامشها إلى وقوعها كذلك في أصله.
(٢) المطبوع: «والرجل والمكره»، خطأ.