للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخره، فقد أكل من أوَّله» (١).

وعن يحيى بن (٢) الجزّار قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل يتسحّر وهو يُرى أن عليه ليلًا (٣)، وقد طلعَ الفجرُ؟ قال: «مَن أكل (٤) من أول النهار، فليأكل من آخره» (٥). رواهن سعيد.

فقد اتفقت الصحابةُ - رضي الله عنهم - على إيجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقتَ فِطْر، فلزمه القضاءُ، كما لو أفطر يوم الثلاثين من شعبان، فتبين أنه من رمضان (٦).

والفرق بين هذا وبين الناسي: أنه قد كان يمكنه الاحتراز، لأنه أكل باجتهاده (٧)، فتبين خطأ اجتهاده، بخلاف الناسي، فإنه لا يمكنه الاحتراز (٨).


(١). رواه سعيد بن منصور (٢٨١ - التفسير)، ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢١٦). وفي سنده انقطاع فإن رواية مكحول عن أبي سعيد مرسلة. ينظر «جامع التحصيل» (ص ٢٨٥).
(٢). سقطت من المطبوع.
(٣). ق: «أن ليله». وعلق بهامشها: «لعله: أنه ليل»، والمثبت من س غير أن فيها «ليل» مرفوعة والوجه ما أثبت.
(٤). ق: «إن كان».
(٥). رواه سعيد بن منصور (٢٧٩ - التفسير)، ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢١٦).
(٦). في هامش الأصلين ما نصه: «لو أكل يعتقد بقاء النهار ثم تبين له بخلافه أتمّ ولا قضاء عليه».
(٧). س: «باجتهاد».
(٨). واختيار المؤلف أن من أكل ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر، أو أكل يظن غروبها فتبين أنها لم تغرب= أنه لا يفطر. ينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣ و ٢٥/ ٢١٦ - ٢١٧)، و «الاختيارات» (ص ١٦١)، و «الإنصاف»: (٣/ ٢٨٠ - ط القديمة).