للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر بن الخطاب (١): الخَطْبُ يسير، وقد اجتهدنا».

قال مالك: يريد بذلك القضاءَ، ويسير مؤنته وخفّته فيما نُرى. والله أعلم.

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا تسحّر وظنّ أنّ (٢) الفجر لم يطلع فشرب، ثم علم أنه طلع، يقضي يومًا مكانه، ومَن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت يذهب إلى القضاء، على حديث زيدِ بن أسلم، عن أخيه، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال: «قضاء يوم يسير» (٣). (٤) يقول: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن الشمسَ قد غربت.

وعن مكحول: أن أبا سعيد الخدري سُئل عن رجل تسحَّر (٥) وهو يرى أن عليه ليلًا، وقد طلع الفجرُ؟ فقال: «إن كان من (٦) شهر رمضان، صامَ يومه ذلك وعليه قضاء يوم مكانه، وإن كان من غير شهر رمضان، فليأكل من


(١). «بن الخطاب» ليست في س.
(٢). سقطت من المطبوع.
(٣). قال المصنف في «الفتاوى»: (٢٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣): «ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال: نقضي؛ ولكن إسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال: الخَطْب يسير. فتأوّل ذلك مَن تأوّله على أنه أراد خِفة أْمِر القضاء، لكن اللفظ لا يدلّ على ذلك».
(٤). س زيادة: «ومن .. ».
(٥). س: «يتسحر».
(٦). ق: «في».