للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا قصُّ الشارب، فقال زيد بن أرقم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يأخذ شاربَه فليس منّا" رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جُزُّوا الشواربَ، وأَرْخُوا اللحى: خالِفُوا المجوس" رواه أحمد ومسلم (٢).

وعن ابن عمر (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خالفوا المشركين: وفِّروا (٤) اللِّحى وأحفُوا الشوارب" متفق عليه (٥)، وفي رواية البخاري: "كان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمَر قبَض على لحيته، فما فضَلَ أخَذَه".

وتحصل السنّة بقصِّه (٦) حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشفة. وكلَّما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نصَّ عليه. ولا يستحبّ حلقُه، لأن في [٦٧/ب] لفظ البخاري (٧) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انْهَكُوا الشوارب، وأعفُوا اللِّحى". قال البخاري (٨): وكان ابن عمر يُحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع


(١) أحمد (١٩٢٦٣)، والنسائي (١٣)، والترمذي (٢٧٦١).
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (٥٤٧٧).
(٢) أحمد (٨٧٨٥)، ومسلم (٢٦٠).
(٣) في الأصل: "وعن عمر". وقد سبق مثل هذا الخطأ.
(٤) في الأصل: "ووفِّروا"، زاد واوًا.
(٥) البخاري (٥٨٩٢) ومسلم (٢٥٩).
(٦) في الأصل: "بقبضه"، وفي المطبوع: "بقضبه". ولعل الصواب ما أثبت.
(٧) برقم (٥٨٩٣).

(٨) في باب قص الشارب معلقًا بصيغة الجزم، والأثر وصله ابن أبي شيبة (٢٦٠٠٦)، ومن وجه آخر الأثرم كما في "تغليق التعليق" (٥/ ٧٢).