للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استفاضت الأحاديثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإباحة الفطر (١) للمسافر، فالمريض أولى، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة (٢).

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما مضى؛ لأن ابن عمر (٣) وابن عباس كانا يقصران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك (٤).

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشدّ والحلّ، وذلك هو مسافة القَصْر.

وأما المرض المبيح، قال ابن أبي موسى والخِرَقي (٥): هو (٦) الذي يزيد في مرضه.

وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيدُ الصومُ في مرضه؛ له أن يفطر، وإن تحمَّل وصام أجزأه.

قال في رواية صالح (٧): والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأيّ مرَضٍ أشدّ من الحمّى؟


(١) في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم، والصواب ما أثبتّ.
(٢) ينظر «الإجماع» (ص ٤٠) لابن المنذر، و «المغني»: (٤/ ٤٠٣). ووقع في س: «المسلمون عليه».
(٣) كتب فوقه في النسختين: لعله.
(٤) علقه البخاري عنهما في «صحيحه» (٢/ ٤٣) قبل حديث (١٠٨٦). ووصله البيهقي: (٣/ ١٣٧) بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في «تغليق التعليق»: (٢/ ٤١٥) و «الإرواء» (٥٦٨).
(٥) ينظر «المختصر» (ص ٢٨)، و «الإرشاد» (ص ٨٥).
(٦) ليست في س.
(٧) (ص ٢٧٤).