للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطّابين والرِّعاء (١) ونحوهم، [ق ١٨١] فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كما نص عليه؛ لما روي عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يدخلنَّ إنسانٌ مكةَ إلا محرمًا، إلا الجَمّالين (٢) والحطّابين وأصحاب منافعها. رواه حرب (٣).

وهذا يقتضي لكونه ينتفعون به لا لتكرره (٤)؛ لأن هؤلاء لو وجب عليهم الإحرام كلما دخلوا لشقَّ عليهم مشقة عظيمة، ولا بدَّ لهم من مكة لتعلُّق مصالحهم بها وتعلُّق مصالح البلد بهم ... (٥).

قال أصحابنا: وكذلك من كان من أهلها له صنعة (٦) بالحلّ يتردَّد إليها، وكذلك الفُيوج (٧) الذين يتكرر دخولهم، وحد التكرار ... (٨). قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطَّابة وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيَّده بيوم.


(١) في المطبوع: «والرعاة».
(٢) ق: «الحمالين».
(٣) رواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣٦٩١) والفاكهي في «أخبار مكة» (٨٩٢، ١٨٢٥). وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي، وهو ضعيف متروك الحديث. واستثناء الحطابين روي عن عطاء بن أبي رباح موقوفًا عليه، كما في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٣)، فلعلّ طلحة وهم فأسندها إلى ابن عباس.
(٤) في المطبوع: «لتكراره».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) كذا في النسختين، وفي هامش ق: لعله ضيعة.
(٧) جمع فَيْج: رسول السلطان على رجله، فارسي معرب. وفي العُباب: الفيج الذي يسميه أهل العراق الرِّكاب والساعي. انظر «تاج العروس» (فيج).
(٨) بياض في النسختين.