للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفهوم. ولأنَّ بعض الصلاة قد وُجِد في الوقت حقيقةً، فلا يمكن أن نجعلها فائتة، كما لو صلَّى ركعةً.

والرواية الثانية: لا يكون مدركًا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى (١)، وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة (٢). وقولُه في الرواية الأخرى: «سجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير في الحديث: تسمَّى السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع الركوع وسجدتان (٣)، فإذا قيل: قد صلَّى ركعةً أو سجدةً عُلِم أنه قد كمَّل ركعةً بسجدتيها.

[ص ٣٨] ومنه: قولُ زيد لمروان: ألم أرك قصرتَ سجدتي المغرب؟ يعني: ركعتَي الجهر. رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بالأعراف (٤).

وقولُ عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بعد الوتر سجدتين (٥). تعني فيها: الركعتين اللتين كان يصلِّيهما وهو قاعد (٦). وقولُ علي: كان إذا قام من السجدتين رفَع يديه كذلك، وكبَّر (٧). وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من


(١) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ١٧) و «الإرشاد» (ص ٤٩).
(٢) كذا في الأصل والمطبوع.
(٣) في الأصل: «أو سجدتان». وصوابه من حاشيته.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أحال الشارح لهذا اللفظ في موضع آخر على كتاب «الوظائف» لأبي موسى المديني. انظر: «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٠٢ - ٥٠٣). وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٣٠).
(٦) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٩٣، ٩٦، ٢٥٧).
(٧) أخرجه أحمد (٧١٧)، وأبو داود (٧٤٤)، والترمذي (٣٤٢٣)، وابن ماجه (٨٦٤).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (٥٨٤).