للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إذا كان الإمام حاضرًا بحيث يرونه, قاموا عند كلمة الإقامة, قام الإمام أو لم يقم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه, فهل يقومون؟ على روايتين:

إحداهما: يقومون، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فخرج إلينا، فلمَّا قام في مصلَّاه ذكر أنه جنب, فقال لنا: «مكانكم»، فمكثنا على هيئتنا ــ يعني قيامًا. ثم رجع، فاغتسل. ثم خرج إلينا، فكبر، فصلَّينا معه. متفق عليه (١).

ولمسلم (٢) عن أبي هريرة قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فيأخذ الناس مصافَّهم (٣) قبل أن يأخذ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مقامه.

والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه، لما روى أبو قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» رواه الجماعة (٤) إلا


(١) البخاري (٢٧٥) ومسلم (٦٠٥).
(٢) برقم (٦٠٥ - ١٥٩).
(٣) في المطبوع: «مقامهم»، تحريف.
(٤) أحمد (٢٢٥٣٣)، والبخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤)، وأبو داود (٥٤٠)، والترمذي (٥٩٢)، والنسائي (٦٨٧).