للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسببها أولى. وذلك لأنه ليس لها محلّ معتاد، ولا يستَعدُّ لها، والابتلاء بها كثير، فعفي عن يسيرها في طهارتي الحدث والخبث، بخلاف نجاسة السبيل. وقد تقدَّم حدُّ الكثير في مسائل العفو.

فأما الخارج الطاهر من البدن كالجُشاء والنخامة ونحو ذلك، فلا وضوء فيه.

مسألة (١): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا).

لا يختلف المذهب أن النوم في الجملة ينقض الوضوء. وليس هو في نفسه حدثًا، وإنما هو مظنّة الحدث. وإنما قلنا: ينقض الوضوء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم» (٢). فأمرَ أن لا ينزع الخفَّ من النوم، ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة لما كان حاجةٌ إلى الأمر بأن لا ينزع الخفَّ منه.

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العين وِكاءُ السَّهِ، فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو [٩٥/ب] داود وابن ماجه (٣).


(١) «المستوعب» (١/ ٧٧)، «المغني» (١/ ٢٣٤ - ٢٣٨)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٩ - ٢٦)، «الفروع» (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أحمد (٨٨٧)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧) من طرق عن بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي به.
إسناده ضعيف، قال ابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٩) باختصار: «ليس بمتصل، ومن رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف، ويرويه بقية عن الوضين واهي الحديث، وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه، ومنهم من يوثقه، ويرويه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو مجهول الحال، ويرويه ابن عائذ عن علي، ولم يسمع منه. فهذه ثلاث علل سوى الإرسال، كل واحدة تمنع من تصحيحه، مسندًا كان أو مرسلًا»، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (١/ ٥٦٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، وحسن إسناده المنذري وابن الصلاح كما في «البدر المنير» (٢/ ٤٣٢).
انظر: «الإعلام» (١/ ٥٢٥ - ٥٢٧)، «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (١٩٩).