للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى بزَقَ دمًا، فمضى في صلاته (١). وعصَر ابنُ عمر بَثْرَةً فخرج منها (٢) دم، فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه أدخل [٩٥/أ] إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم يتوضأ (٤).

وعن جابر بن عبد الله (٥) - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مُخاطه شيء من دم، قال: لا بأس، يُتِمُّ صلاتَه. ذكره أحمد (٦).

وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد (٧).

وقال (٨): الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصوا فيه.

ولأنه لا يجب إزالة عين (٩) هذه النجاسة، فأن لا يجبَ تطهيرُ الأعضاء


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «فجرى». أسقط «منها»، وغيَّر «فخرج».
(٣) تقَدَّم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلم، والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء، كما تقدم.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) تقدَّم تخريجه.
(٨) انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» (١/ ٢٤٧) وعبد الله (ص ٢١) وابن هانئ (١/ ٩).
(٩) في الأصل: «غير»، تحريف.