للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن مسعود (١) وابن عمر (٢)، وحكاه ابن عبد البر (٣) عن عمر وابن عمر. وروى الشافعي (٤) عن ابن عمر أنه كان يقول: من وجد رُعافًا أو مَذْيًا أو قيئًا انصرف، فتوضَّأ، ثم رجع، فبنى.

ولأنه خارج نجس من البدن، فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيل. ولأن (٥) الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم الاستحاضة، ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه.

وأما اليسير من هذه النجاسات، فالمشهور في نصِّه ومذهبه أنه لا ينقض، حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة.

وحكى ابن أبي موسى (٦) وغيره رواية أخرى أنَّ يسيرها ككثيرها. وحكاها الخلال في القَلْس. كذلك حكى (٧) أبو بكر الروايتين في القيء والدود، بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنصِّ القرآن، وقد عفي عن اليسير منه. وذلك لما ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان ينصرف من قليل الدم وكثيره (٨). ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٦٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٥٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٦٩).
(٣) في «الاستذكار» (١/ ٢٢٨).
(٤) في كتاب «الأم» (٧/ ٢٢٦).
(٥) في الأصل والمطبوع: «ولا»، أسقط الناسخ النون بعدها. وله نظائر في الأصل.
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٩).
(٧) في المطبوع: «وحكى»، والمثبت من الأصل.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣).