للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما (١) صنع في جسده من فعلٍ تكرر أو اختلف، فكفارة واحدة ما لم يكفِّر ثم يعود. فإذا كان في الرأس والجسد ولم يتكرر: فكفارة في الرأس، وكفارة في الجسد.

وعلى هذا القول فالتعدّد لتعدّد المحلّ، والاتحاد لاتحاده، فكل ما يصنع في الرأس من تغطية وحلق وغيره ففيه كفارة واحدة، وما يصنع في البدن ففيه كفارة؛ لأن أحكام الرأس في الحلق واللباس والطيب خالفت أحكام البدن، فوجب أن لا يدخل أحدهما في الآخر، فصارا كالشخصين.

وأما دخول بعض أفعال الرأس في بعض فهو مبني على تداخل الأجناس، وإنما اختار أبو بكر التداخل لأن من أصله أن الأجناس تتداخل كفارتها ... (٢)، وأما الدّهن إذا أوجبنا به الكفارة، أو إزالة الوسخ مثل (٣) السِّدر والخِطمي والرأس (٤) والبدن، أو التزين ... (٥).

مسألة (٦): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه).

في هذه المسألة فصول:


(١) في المطبوع: «فأين ما» خلاف النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «بمثل».
(٤) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «من الرأس».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) انظر «المستوعب» (١/ ٤٨٣) و «المغني» (٥/ ٣٨١ وما بعدها) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٨/ ٢٢١ وما بعدها) و «الفروع» (٥/ ٣٩٨ وما بعدها).