للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى مالك (١) عن ابن عمر أنه كان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة.

فأمَّا تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين, فلا يُكرَه في الفرض ولا النفل, لما روى أبو داود (٢)

عن رجل من جهينة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} , في الركعتين كلتيهما.

وعن أبي ذر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ليلةً بآيةٍ يركع بها ويسجد حتَّى أصبح. وهي: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: ١١٨]». رواه الترمذي (٣).

والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى أسفل.

وهل يُكرَه أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان، مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس, وفي الثانية بالفلق؟ على روايتين:

إحداهما: يُكرَه، لأنه تنكيسٌ للقرآن, فأشبه تنكيسَ آيات السورة, فإنه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرها, من غير خلاف في المذهب. وقد سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عمَّن يقرأ القرآن منكوسًا، فقال: ذاك [منكوسُ


(١) «الموطأ» (١/ ٧٩)، وأخرجه أحمد (٤٦١٠).
(٢) برقم (٨١٦) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٩٠) ـ.

صححه النووي في «الخلاصة» (١/ ٣٨٩)، ومغلطاي في «الإعلام» (٣/ ٣٥٠).
(٣) لم أجده في «جامع الترمذي»، وقد تقدم تخريجه (ص ٦٢).