للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيامَ من الليل، ثم أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحبُّ إليَّ، وإلا فليس عليه شيء.

وسئل أيضًا (١) عن رجل صام تطوُّعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ قال: إذا كان مِنْ نذرٍ أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.

وكذلك نقَلَ ابنُ منصور (٢). وهذا هو المذهب.

وروى عنه (٣) حنبل: إذا أجمَعَ على الصيام من الليل، فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر، أعاد ذلك اليوم (٤).

فاختلف أصحابنا (٥) في هذه الرواية؛ فقال القاضي: هذا محمول على صوم النذر دون التطوُّع، وقد صرَّح به في مسائل حنبل، فقال: إذا (٦) كان نذرًا قضى وأطعم لكلِّ يوم مسكينًا، وإن كان ... (٧)

وقال غيره: يُحْمَل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه، ليوافق سائر الروايات، وأقرَّها طائفةٌ روايةً.


(١) من س.
(٢) في «المسائل»: (٣/ ١٢٣٨)، وينظر «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٢٨). وبعده بياض في ق.
(٣) من «س».
(٤) س: «أجمع الصيام ... أعاد اليوم».
(٥) سقطت من س.
(٦) س: «إن».
(٧) بياض في النسختين.