للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو بكر عبد العزيز: تفرَّد حنبل بهذه الرواية، وجميع أصحابنا (١) على أن لا قضاء عليه، وبه أقول.

وهذه طريقةُ ابن البناء وغيره، وهي أصح؛ لأن أحمد فرَّق في (٢) الأمر بالإعادة بين (٣) المعذور وغيره، وقضاء النذر لا يختلف (٤)، ولم يتعرَّض لوجوب الكفارة، ولو كانت نذرًا لذكر الكفارة.

ووجه (٥) ذلك: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]. وهذا يعمّ إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائها، فإنَّ ما مضى من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يُثاب عليه، بحيث لو مات في أثنائه، أُجِر على ما مضى أَجْرَ مَن قد عمل، لا أجر مَن قَصَد ونوى، وإذا كان عملًا صالحًا فقد نهى الله عن إبطاله.

وعن شدَّاد بن أوس قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٦): «أتخوَّفُ على أمتي الشركَ والشهوةَ الخفيَّة». قال: قلت: يا رسول الله، أتُشْرِكُ أمَّتُك بعدك؟ قال: «نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوةُ الخفيةُ: أن يصبح أحدهم صائمًا، فتعرض


(١) س: «أصحابه».
(٢) ق: «بين».
(٣) المطبوع: «وبين».
(٤) ق: «يخلف».
(٥) س: «وو» وسقط باقي الكلمة.
(٦) سقطت من س.