للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ثلاثة آصُعٍ [من] (١) تمرٍ على ستة مساكين».

وفي رواية لأبي داود (٢): فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: «احلِقْ رأسك وصُمْ ثلاثة أيام أو (٣) أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زبيب، أو انسُكْ شاةً». فحلقتُ رأسي ثم نسكتُ.

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه:

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات:

إحداها (٤): أنه لا يجب إلا في خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها ابن أبي موسى (٥)، وهذا اختيار أبي بكر (٦)؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار يدٍ (٧) كاملة، فوجب أن يتعلَّق بها كمال الجزاء، كما يتعلَّق كمال اليد بخمس (٨) أصابع، وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإذا لم يجب كمال الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى.

والثانية: أنه لا يجب إلا في أربعة فصاعدًا، وهي اختيار الخرقي (٩)،


(١) ليست في النسختين، والزيادة من «صحيح مسلم».
(٢) رقم (١٨٦٠) وذكر الزبيب فيه شاذ، والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة آصُع من تمرٍ». انظر «المحلَّى» (٧/ ٢٠٩ - ٢١١) و «فتح الباري» (٤/ ١٧).
(٣) في النسختين بالواو، والتصويب من السنن.
(٤) في النسختين: «أحدها».
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٦١).
(٦) كما في «المستوعب» (١/ ٤٨٠).
(٧) «يد» ليست في ق.
(٨) في المطبوع: «بخمسة».
(٩) في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٨١).