للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشدُّ إزاره تحتَ السرَّة (١). وسواء في ذلك الحرُّ والعبد، لعموم الأدلة.

الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

وجميعها عورة، يجب عليها سترُ بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي الكفَّين روايتان، وذلك لما روت عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاةَ حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (٢) وقال: حديث حسن.

وعن أمِّ سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا». قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: «فيُرخِينه ذراعًا، لا يزدن عليه» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عمر أنَّ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - سألنه عن الذيل فقال: «اجعلنَه شبرًا». فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجعَلْنَه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعًا (٤) أرخَتْ ذراعًا، فجعلته ذيلًا. رواه أحمد (٥).


(١) لم أقف عليه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أحمد (٢٦٥٣٢)، والنسائي (٥٣٣٨)، من طريق نافع، عن صفية، عن أم سلمة به.
وأخرجه أحمد (٤٤٨٩)، والترمذي (١٧٣١)، من طريق نافع، عن ابن عمر به.
قال الترمذي: «حسن صحيح».
(٤) في الأصل والمطبوع: «ذراعًا»، تحريف.
(٥) برقم (٤٦٨٣، ٥٦٣٧)، وأبو داود (٤١١٩)، من طريق زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر به.
إسناده ضعيف، من أجل حال زيد، وانظر: «الميزان» (٢/ ١٠٢)، «ذخيرة الحفاظ» (٣/ ١٣٠٣).