للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكي عنه: أنهما من العورة (١) [ص ٧٢] لأنهما تمام الحدِّ، ولا يحصل تمام السترة إلا بهما، فوجب سترُهما؛ كما وجب غسلُ جزء من الرأس، وإمساكُ جزء من الليل.

والأول أصحُّ؛ لأنَّ العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ، وهي لا تتناول الركبة والسرَّة. وقد روى الدارقطني (٢)

عن أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفل السرَّة وفوق الركبتين من العورة».

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بين السرَّة والركبة عورة» (٣). وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة.

وقوله (٤): «هما تمامُ الحدِّ» غير مسلَّم، بل إذا نزل عن السرَّة قليلًا وصعد عن الركبة قليلًا جاز. نصَّ عليه، لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه - صلى الله عليه وسلم - كانت الاكتفاء بالمآزر، والعادة انحطاطها عن السرَّة. وقد ذكر الإمام


(١) ذكره ابن عقيل. انظر: «المبدع» (١/ ٣١٨).
(٢) «السنن» (١/ ٢٣١)، من طريق سعيد بن راشد، عن عباد بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب به.

إسناده ضعيف جدًّا، قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ١٥٧): «سعيد بن راشد، وعباد بن كثير متروكان»، وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٣٠٢).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٠)، من طريق سوار بن داود, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده به.
في إسناده مقال، سوار متكلم فيه، وقد أخرج العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٦٨) هذا الحديث في ترجمة سوار وضعفه. وانظر: «البدر المنير» (٤/ ١٥٩)، «إرواء الغليل» (١/ ٣٠٣).
(٤) يعني: ابن عقيل، فيما يبدو.