للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روي عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عُتبة بن فَرْقد: «إذا رأيتم الهلالَ في آخر النهار فأتمّوا صومَكم فإنه لليلة المقبلة، وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية». رواه سعيد (١).

وعن ... (٢) قال: كتب عمرُ إلى سعد وإلى أهل جَلولاء: أن إذا رأيتم الهلال في الصوم من آخر النهار [ق ٢٦] فلا تفطروا، وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا، فإنه كان بالأمس. ذَكَره سيفٌ في «الفتوح» (٣).

ولأنه ... (٤)

وفي الثالثة: إن رُئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية فيمسك ويقضي، وإن رُئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة، فيُتِمّ صوْمَه احتياطًا للصوم في الطرفين. نقلها الأثرم والميموني.

ولفظ الأثرم: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر فلا يفطرون.

وهذا يقتضي أنه إذا رئي بعد الزوال في أول الشهر يكون للماضية.


(١) ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٩٥٥٠)، وأحمد في «مسائل عبد الله» ــ وعنه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٢٠٣) ــ، والبيهقي (٤/ ٢١٣) وقال: «هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًا، وحديث أبي وائل أصح من ذلك». وسيأتي حديث أبي وائل قريبًا.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) وذكره ابنُ أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ١٦٨) نقلا عن كتاب «التنبيه» لأبي بكر غلام الخلال.
(٤) بياض في النسختين.