للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل عنه حربٌ أيضًا أنه: إذا رُئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. لما روى أبو وائل قال: «كنّا مع عُتبة بن فرقد في أناس بالجبل، فرأينا هلال شوال نهارًا، فأفطرنا، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: الأهلّة بعضُها أعظم من بعض، فإذا أصبحتم صيامًا، فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله: أنهما أهلّاه بالأمس عشيًّا». رواه إسحاق ابن راهويه وسعيد وغيرهما بإسناد صحيح (١).

وقال أحمد في رواية عبد الله (٢): عن أبي وائل: «أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلالَ من أوّل النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس».

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال (٣): قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلالَ نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء، ولعله أن يكون قد أهلَّ ساعتئذٍ، وإنما الفطر الغَدِ من يوم يرى الهلال» (٤).


(١) وأخرجه أيضًا الطبري في «تهذيب الآثار» (١١٣٠ - مسند ابن عباس) بمثله سواء.
(٢) ليس في المطبوع من مسائل عبد الله. وقد رواه عبد الرزاق (٧٣٣١)، وسعيد بن منصور (٢٥٩٩)، وابن أبي شيبة (٩٥٥٣، ٩٥٦٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٣، ٢٤٨) بنحوه. قال البيهقي: «هذا أثر صحيح عن عمر - رضي الله عنه -».
(٣) سقطت من المطبوع.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٤٦)، وأحمد في «مسائل عبد الله» (وليس في المطبوع) وعنها أبو بكر الشافعي في «الغلانيات» (١٩٨). وهو منقطع، القاسم لم يدرك عبد الله بن مسعود.