للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عمر قال: «لا تُفطروا حتى تروه من حيث يُرى» (١).

وقد تقدم (٢) عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منها، فقال: «أنا مُتمّ صومي إلى الليل». رواهن سعيد.

وعن ابن عباس (٣).

قال إسحاق: قد صحّ عن عمر أن الأهلّة بعضُها أعظم من بعض ظهورًا، فإذا أصبحتم صيامًا، فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيًّا فلا تفطروا (٤).

فهذا الحقُّ إن شاء الله، وهو الذي نعتمد عليه، وهو أكثر في الروايات.

فهذه الآثار في آخر الشهر، ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه، والهلال يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر مع الشكّ؛ بخلاف ما إذا رُئي في أول الشهر، فإنه يُصام احتياطًا، كما يُصام بقول الواحد (٥)، ويُصام مع الغيم، ولأن الهلالَ المرئيّ قبل الزوال يجوز أن يكون للماضية، ويجوز أن يكون للمستقبلَة كما يجوز أن يكون ... (٦)

ووجه الأول: ما علّل به عمرُ - رضي الله عنه - مِن قوله: «إن الأهلة بعضُها أعظم من بعض»، وما علّل به ابنُ مسعود مِن قوله: «لعله أن يكون قد أهلّ ساعتئذٍ».


(١) قاله حين رُئي الهلال نهارًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٤٣)، وأحمد في مسائل عبد الله: (٢/ ٦١٠)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٠٠١)، والبيهقي: (٤/ ٢١٣).
(٢) (ص ٦٨).
(٣) انقطع الكلام في النسختين، ولم يُترك بياض، ولم يُنبه إلى وجود بياض فيهما.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) ق: «واحد».
(٦) ضرب في ق على «يكون» وكتب في هامشه: كذا. وبعده بياض في النسختين.