للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجِعرانة وقد ذهب المشركون، ثم اضطبع في [حجة الوداع] (١).

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: فِيمَ الرَّمَلانُ الآنَ والكشفُ عن المناكب، وقد أطَّأ الله الإسلامَ ونَفَى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا نَدَعُ شيئًا كنّا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢).

فبيَّن أن العبادة قد تُشرع أولًا لسبب، ثم يزول ذلك السبب (٣)، ويجعلها الله سبحانه عبادةً وقُربة؛ كما قد رُوي في الرَّمَل، والاضطباع، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار.

وأول ما يضطبع إذا أراد أن يستلم الحجر قبل أن يستلم، فيما ذكره كثير من أصحابنا، وهو معنى كلام المصنف، وهو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم.

وقال أحمد في رواية المرُّوذي: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون ... (٤).

ويضطبع في جميع [ق ٣٢٥] الأشواط السبعة، فإذا قضى طوافه سوَّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه، هكذا قال القاضي وابن عقيل وغيرهما.

وقال أبو بكر الأثرم (٥): إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمُلُ


(١) هنا بياض في النسختين. والزيادة ليستقيم السياق.
(٢) أحمد (٣١٧) وأبو داود (١٨٨٧) وابن ماجه (٢٩٥٢) بإسناد جيّد، وقد صححه ابن خزيمة (٢٧٠٨) والحاكم (١/ ٤٥٤).
(٣) «السبب» ساقطة من المطبوع.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) كما في «المستوعب» (١/ ٥٠٠) و «المغني» (٥/ ٢١٧).