للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن أصحابنا من قال: هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأنه أباح له القبلة، وحكوا هذه الرواية لذلك.

ومنهم من قال: ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول.

وقال القاضي: عندي أن قوله: «ليس عليه شيء» أي ليس عليه دم، لا أنها مباحة، وهذا من القاضي يقتضي أنها محرمة ولا دم فيها.

فصل

فيما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: يحصل بمجرد الرمي، فلو لبس قبل الحلق أو تطيَّب أو قتل الصيد لم يكن عليه شيء، قال في رواية عبد الله (١) وأبي الحارث (٢): حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه وحلَّ له كل شيء إلا النساء.

وقال في رواية ابن منصور (٣) وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه (٤)، فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله.

لأن في حديث ابن عباس: «إذا رميتم الجمرةَ فقد حلَّ لكم كل شيء»، وكذلك في حديث عائشة من رواية أبي داود (٥).


(١) في «مسائله» (ص ٢٤١).
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ٤٣٧، ٢/ ٢٢٨).
(٣) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٦٥).
(٤) في المطبوع: «يحلق» خلاف ما في النسختين والمسائل.
(٥) رقم (١٩٧٨). وسبق الكلام عليه.