للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: بالرمي والحلاق، قال القاضي (١): وهي أصح الروايتين. قال في رواية المرُّوذي: ابدأْ بشِقِّ رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة، وقل: اللهم هذه ناصيتي بيدك، اجعلْ لي بكل شعرةٍ نورًا يوم القيامة، اللهم باركْ لي في نفسي وتقبَّلْ عملي. وخذ من شاربك وأظفارك، ثم قد حلَّ من كل شيء إلا النساء. والمرأة تقصِّر من شعرها، وتقول مثل ذلك.

وقد نصَّ في مواضع كثيرة (٢) على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصِّرْ فهو محرم؛ لأن في حديث عائشة: «إذا رميتم وحلقتم»، وهذه زيادة ... (٣).

واختلف أصحابنا في مأخذ هذا الاختلاف على طرق:

فقال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وجماعات من أصحابنا (٤): هذا مبني على أن الحلق هل هو نسك أو إطلاق (٥) من محظور، وخرَّجوا في ذلك روايتين، إحداهما: أنه إطلاق من محظور بمنزلة تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولبس الثياب والطيب، لأنه محظور في حال الإحرام، فكان في وقته إطلاق محظورٍ كسائر المحظورات من اللبس والطيب، ولأنه لو كان نسكًا من أعمال الحج لم يجب بفعله حالَ الإحرام دمٌ كسائر المناسك


(١) في «التعليقة» (١/ ٤٣٦).
(٢) انظر «التعليقة» (١/ ٤٣٦).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) انظر «الروايتين والوجهين» (١/ ١٥١) و «المغني» (٥/ ٣١٠) و «تصحيح الفروع» (٦/ ٨٢).
(٥) في المطبوع: «طلاق» خطأ.