للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الطوافَين والوقوفَين والرمي. وسبب هذا: أن الحلق هو من جملة إلقاء التَّفَث، وإزالة الشعث والغبار، ونوع من الترفُّه، وذلك بالمباحات أشبه منه بالعبادات. وأصحاب هذا [ق ٣٥٢] القول ربما استحبُّوا الحلاق من حيث هو نظافة للطواف كما يستحب الحلق والتقليم والاغتسال، لا لأمر يختص النسك، وعلى هذا القول لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة.

واعلم أن هذا القول غلطٌ على المذهب، ليس عن أحمد ما يدل على هذا، بل كلامه كله دليل على أن الحلق من المناسك، وإنما توهَّم ذلك من توهمه حيث لم يُوقِف التحلُّل عليه، أو حيث لم يقيِّد (١) النسك بالوطء قبله، وهذه الأحكام لها مأخذ آخر. ثم هو خطأ في الشريعة كما سنذكره (٢).

الطريقة الثانية: أن الحلق أو التقصير نُسكٌ يُثاب على فعله ويُعاقَب على تركه من غير تردُّد؛ لكن هل يتوقف التحلل الأول عليه؟ على روايتين، فإن قيل: يتوقف التحلل عليه فهو كالرمي والسلام في الصلاة، وإن لم يتوقف التحلل عليه فهو كالمبيت بمنى، وكرمي الجمار أيام منى، وكسجود السهو بعد الصلاة. وهذه طريقة القاضي في «خلافه» (٣) وطريقة ... (٤).

وهذه الطريقة أجود من التي قبلها؛ لأن الرواية إنما اختلفت عن أحمد في وجوب الدم على من وطئ في العمرة قبل الحلاق، ولم يختلف عنه أنه مُسيءٌ بذلك، واختلف عنه ... (٥).


(١) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «لم يفسد».
(٢) في المطبوع: «سيذكره».
(٣) أي «التعليقة» (١/ ٤٣٢).
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في النسختين.