للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح، وزيادته صحيحة محفوظة (١)، وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختُلِف في اتصاله (٢)، فقال أبو داود (٣): رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب.

قالوا: وقد رُوي فيه القطع وتركه؛ فإن النجّاد روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين» (٤).

وهذا غلط؛ فإنه لم يختلف أحد من الحفّاظ في اتصاله، وأن هذه الزيادة متصلة. وإنما تكلَّم أبو داود في قوله: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القُفَّازين» , وذكر أن هذه الزيادة مِن الناس من وقفها، ومنهم من رفعها، مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيِّن في «سنن أبي داود» (٥)، فمن توهَّم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلِطَ عليه غلطًا بيِّنًا فاحشًا.


(١) أي زيادة: «وليقطعهما أسفل من الكعبين».
(٢) انظر: «التعليقة» (١/ ٣٥٠)، و «التحقيق» (٢/ ١٣٣ - ١٣٤)، و «المغني» (٥/ ١٢١).
(٣) عقب الحديث (١٨٢٥). وقد سبق ذكره.
(٤) عزاه في «التعليقة» (١/ ٣٥٠) إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٨٣) وابن حبان (٣٧٨٢). وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج الناجي، قال الحافظ: «ثقة يهم قليلًا»، وقد وهم في موضعين: أولًا في ذكر السراويل لمن لم يجد الإزار في حديث ابن عمر، فالحديث مروي في «الصحيحين» وغيرهما من طرق صحاح عن نافع، وليس في شيء منها ذلك، وإنما صحّ ذلك من حديث ابن عباس. ثانيًا: إنه لم يذكر قطع الخفّين، وهو ثابت في جميع طرق حديث ابن عمر. وانظر «علل الدارقطني» (٢٩٣٥).
(٥) انظر الأحاديث (١٨٢٣ - ١٨٢٦) وكلامَ أبي داود عقب الحديث (١٨٢٥).