للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعتذر بعضهم (١) عنه بأن عائشة روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخَّص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يُفتي بقطعهما، قالت صفية فلما أخبرتُه بهذا رجع (٢).

وهذا غلط بيِّنٌ أيضًا، فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما.

وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة، لأن ابن عمر حفظ هذه الزيادة، وغيرُه عقلَها وذهلَ عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديثان تكلَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما في وقتين ومكانين:

فحديث ابن عمر تكلَّم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة قبل أن يُحرِم، على منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقدم (٣) أن في بعض طرقه: «سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ــ إذا أحرموا ــ عما يُكْره لهم»، وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة.

وفي رواية «أن رجلًا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد». رواه الدارقطني (٤).

وتقدم (٥) في لفظ آخر صحيح: «أن رجلًا سأله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟». فعُلِم أنهم سألوه قبل أن يُحرِموا.


(١) في هامش النسختين: «ابن أبي موسى». وانظر كلامه في «الإرشاد» (ص ١٦٥).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) (ص ٤٥٤).
(٤) في «السنن» (٢/ ٢٣٠).
(٥) (ص ٤٥٣).