للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: ويتداوى بما يأكل، وهو يأكل الزيت والشّيرج ونحوهما، فعُلِم أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة.

وقال في رواية أبي داود (١): الزيت الذي يؤكل لا يدَّهن به المحرم رأسه، فذكرتُ له حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادَّهن بزيتٍ غير مقتَّت (٢)، فسمعته يقول: المحرم الأشعث الأغبر.

فقد نصَّ على كراهته لأنه يُزيل الشعث والغبار (٣).

وقال في رواية الأثرم (٤) وقد سئل عن المحرم يدَّهن بالزيت والشّيرج، قال: نعم يدّهن به إذا احتاج إليه، ويتداوى المحرم بما يأكل.

فرخص فيه بشرط الحاجة، فعُلِم أنه مكروه بدونها، وأنه ليس بمحرَّم، إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب.

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان، مثل أن يكون برجله شقوقٌ أو بيديه ونحو ذلك، جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة الطيب لما جاز أكله.


(١) في «مسائله» (ص ١٧٥).
(٢) تتمة الحديث: «وهو مُحرم». وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (٤٨٢٩) والترمذي (٩٦٢) وابن خزيمة (٢٦٥٢) وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فَرْقَد السَّبَخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد». وقال ابن خزيمة: «أنا خائف أن يكون فرقد السَّبَخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم». والمقتَّت: الزيت الذي خُلط بأدهان طيبة الريح.
(٣) «فقد ... والغبار» ساقطة من المطبوع.
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٧٩).