للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن النوم الكثير قد يفضي إلى الحدث من غير شعور، لطول زمانه وعدم الإحساس معه، بخلاف اليسير. ولأنه زوالُ عقلٍ (١) قد استغرق، فنقض على كل حال كالإغماء والسكر والجنون، فإن سائر الأشياء التي تزيل العقل من الإغماء والجنون والسكر لا يفرَّق فيها بين هيئة وهيئة، وكذلك النوم المستغرق.

وأما النوم اليسير، فينقض وضوءَ المضطجع رواية واحدة، ولا ينقض وضوءَ القاعد رواية واحدة.

وفي القائم والراكع والساجد، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، أربع روايات:

إحداها (٢): ينقض مطلقًا، لأن العموم يقتضي النقض بكلِّ نوم، خُصِّص في (٣) الجالس لما روى أنس - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يصلُّون


(١) في المطبوع: «ولأن زوال العقل»، والمثبت من الأصل.
(٢) في الأصل: «أحدها»، ولا أستبعد أن يكون في أصله كذلك لشيوعه في كتب المصنف المطبوعة؛ ولكن نسختنا كثيرة الخطأ.
(٣) في المطبوع: «خصَّصه الجالس»، حذف «في». و «خصَّصه» كذا في الأصل، والناسخ أحيانًا يزيد هاءً، فيكتب «إنّ»: إنَّه.