للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المذهب. ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرِّق بين المسجد وغيره. ولا خلاف أنه متقوِّم تقوُّمَ الأموال، بخلاف الحرِّ فإنه ليس بمال. نعم هو يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة، فإنه ليس له مالك معيَّن، ومع هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردُّد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد حكمُه حكمُه (١) من هذا الوجه.

مسألة (٢): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحرير والذهب: «هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها»).

هذا الحديث رواه أبو موسى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣)

وصحَّحه. ورواه أيضًا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، ولفظه: إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم». رواه أحمد وأبو داود


(١) حذفه في المطبوع، ظنَّه مكرَّرًا.
(٢) «المستوعب» (١/ ٢٦٠ - ٢٦٥)، «المغني» (٢/ ٣٠٣ - ٣١١)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٥٨ - ٢٧١)، «الفروع» (٤/ ٦٦ - ٧٤).
(٣) أحمد (١٩٥١٥، ١٩٦٤٤)، والنسائي (٥١٤٨، ٥٢٦٥)، والترمذي (١٧٢٠)، من طرق عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى به.

قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» (١/ ٣٠٥). وأعله بالإرسال جماعة، قال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٧٦): «سعيد لم يسمعه من أبي موسى». وقال ابن حبان في «صحيحه» (٥٤٣٤): «خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح». وانظر: «البدر المنير» (١/ ٦٤٢).