للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام يُجزئه؟ قال: نعم، قد قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - الضَّعفةَ.

المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع الفجر، ويكون وقوفه الواجب مُكْثَه بها قبل ذلك، والمستحبُّ وقوفه عند قُزَح قبل ذلك. هذا هو المذهب، وقد نصَّ عليه في رواية الجماعة.

قال في رواية حنبل (١): من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء.

وقال في رواية أبي طالب: يأتي جَمْعًا (٢) فيقف قبل الإمام يُجزِئه. وقد تقدم نصُّه في رواية حنبل وأبي الحارث.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفعَ قبل ابن الزبير (٣). قيل لأبي عبد الله: كأن سنة المزدلفة عندك غيرُ سنة [ق ٣٧٢] عرفة؟ قال: نعم، واحتجَّ على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدَّم الضَّعفةَ، ولم يشهدوا معه الموقفَ بجَمْعٍ.

ولو كان الوقوف بالغداة واجبًا لما سقط عن الظُّعُن ولا غيرِهم، كالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وكرمي الجمار، وغير ذلك من الواجبات.

ولأنهم من حين يدخلون إلى المزدلفة فهم في الوقوف (٤) بالمشعر الحرام إلى أن يخرجوا منها، فجاز التعجيلُ منها لطول المُقام بها رخصةً


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ١٠٥).
(٢) في النسختين: «جمع».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٦٣) وعلي بن الجعد في «مسنده» (٢٥٩٠).
(٤) في المطبوع: «الموقف» خلاف النسختين.