للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمرُه على الوجوب كما تقدَّم، وما ثبت وجوبه تعيَّن فعلُه، ولم يجُزْ أن يُقام غيرُه مقامَه إلا بدليل.

وأيضًا فإنه نسكٌ يختصُّ بمكان، يُفعل في الحج والعمرة، فكان ركنًا كالطواف بالبيت، وذلك لأن تكرُّره في النسكين دليل على قوته، واختصاصُه بمكانٍ دليلٌ على وجوب قصد ذلك الموضع، وقد قيل: نُسكٌ يتكرر في النسكين، فلم يَنُبْ عنه الدم، كالطواف والإحرام.

وأيضًا فإن الأصل في جميع الأفعال أن يكون ركنًا، لكن ما يُفعل بعد الوقوف لم يكن ركنًا؛ لأنه لو كان ركنًا لفات الحجُّ بفواته، والحاجُّ إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج، والسعي لا يختصُّ بوقتٍ.

وأيضًا فإن أفعال الحج على قسمين: موقَّت وغير موقَّت، فالموقَّت إما أن يفوت بفوات وقته، أو يُجْبَر بدم، لكون وقته إذا مضى لم يمكن فعله. وأما غير الموقت إذا كان واجبًا فلا معنى لنيابة الدم عنه، لأنه يمكن فعلُه في جميع الأوقات، والطواف والسعي ليسا بموقَّتينِ في الانتهاء، فإلحاقُ أحدهما بالآخر أولى من إلحاقه بالمزدلفة ورمي الجمار؛ لأن ذلك يفوت بخروج وقته، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين توابع الوقوف.

فصل

وبكل حالٍ فيُشترط له ستة أشياء:

أحدها: نية السعي بينهما، كما اشترطناها في الطواف.

الثاني: استكمال سبعة أشواط تامة، فلو ترك خُطوةً من شوطٍ لم يُجزِئه، ولا بدَّ أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي، سواء كان راكبًا أو ماشيًا.