للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبيِّن هذا أن الصوم لا يختص بمكان دون مكان (١)، ولا بحال دون حال، فلو قيل: لا يجوز له الصوم بالطريق أو بمكة= لكان منعًا للصوم في بعض الأمكنة، وذلك غير معهود من الشرع، ولا معنى تحته.

وأيضًا فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، وقد نصَّ أحمد على ذلك؛ فقال في رواية المرُّوذي (٢): إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه.

وكل صوم وجب في ذمته فله البِدارُ إلى فعله، كقضاء رمضان والنذر.

ودليل وجوبه أنه وجب بدلًا عن الهدي، والبدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه.

والأفضل أن يؤخِّر صومها إلى أن يقدَم؛ لأنه أخذٌ بالرخصة، وخروج من الخلاف، كما قلنا في صوم رمضان وأولى، إلا أن بينهما فرقًا (٣)، فإن صوم رمضان يصومه مقيمًا في غير وطنه.

فصل

ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقًا، كما يجوز أن يصومه متتابعا. نصَّ عليه (٤)؛ لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيِّده بالتتابع، فيبقى على ما أطلقه الله سبحانه.


(١) «دون مكان» ساقطة من المطبوع.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٦٤).
(٣) س: «فرق».
(٤) انظر «المغني» (٥/ ٣٦٣).