للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الحسن مثله، قال (١): هي رخصة (٢).

وروى الأشجُّ (٣) عن مجاهد في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إن شاء صيامها (٤) في الطريق فعلَ، فإنما هي رخصة.

وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، لمّا انعقد سبب الوجوب وتمَّ كان التأخير إلى حال الإقامة رخصة، وكذلك صوم السبعة إنما سببه المتعة، وهي قد تمّت بمكة، لكن لما كان الحاجُّ مسافرًا والصوم يشقُّ جوَّز له الشرعُ التأخير إلى أن يقدَم.

وأيضًا فإن الحجيج إذا صدروا (٥) من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم، فإن عرفات ومنى هي منتهى سفرهم، فالمصدَرُ عنها قفولٌ من سفرهم ورجوعٌ إلى أوطانهم، ومُقامُهم بعد ذلك بمكة أو بالمدينة (٦) أو غيرهما كما يَعرِض لسائر المسافرين من المُقام. والأفعال الممتدّة ــ مثل الحج والرجوع ونحوه ــ يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه، وإن كان لا يتناول الاسمَ على التمام إلا إذا قضاه.


(١) «قال» ساقطة من المطبوع.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٥٥).
(٣) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٤٢). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣١٥٦،١٣١٥٧) والطبري (٣/ ٤٣٤) من عدة طرق بنحوه.
(٤) في المطبوع: «صامها» خلاف النسختين.
(٥) في المطبوع: «صدورًا» خطأ.
(٦) في المطبوع: «أو المدينة».