للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن استقاء حتى يخرج الطعام فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: إذا تنخَّم الصائمُ، ثم ازدرده، فقد أفطر.

فإن بلَعَ ريقَه لم يفطر؛ لأن النخامةَ تنزل من الرأس، والريقَ من الفم، فبينهما فرق. ولو أن رجلًا تنخّعَ من جوفه، ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان منه، وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا.

ولا ينبغي أن يتنخّم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره، إلا أن يغلبه أمر فيقذفه ولا يزدرده، فقد نصَّ في استخراج النّخامة من الصدر عمدًا على روايتين.

قال القاضي: وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر مبنيٌّ على قدر ما يحصل به نقض الطُّهر، وفيه ثلاث روايات:

إحداها: ما كان ملء الفم.

والثانية: ما كان نصفه.

والثالثة: قليله وكثيره سواء في الفساد.

والرواية الأولى، قال في رواية (١) حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: ما القَلْس؟ قال: إذا كان فاحشًا، قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في الفم (٢).

ونَصَر القاضي إذا كان فاحشًا على ظاهر رواية حنبل، وتعليله يقتضي أن


(١). «في رواية» سقطت من ق.
(٢) ينظر رواية عبد الله: (١/ ٦٦ - ٦٧)، وابن هانئ: (١/ ٨).