للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم، هذا هو المذهب المنصوص في رواية صالح وغيره.

ويحتمل كلامه في رواية حنبل وأبي طالب إذا تركها لعذرٍ لا شيء عليه.

وخرَّج القاضي (١) وابن عقيل فيمن لم يمرَّ بها حتى طلعت الشمس، أو أفاض منها أول الليل: لا شيء عليه؛ تخريجًا من إحدى الروايتين في المبيت بمنى؛ لأن المبيت ليس بمقصود لنفسه، وإنما يُقصد للوقوف في غداتها، وذلك ليس بواجب، فما يُقصد له أولى.

وهذا التخريج (٢) فاسد على المذهب، باطل في الشريعة؛ فإنّ بين الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة في الكتاب والسنة، ما لا يجوز معه إلحاقُ أحدهما بالآخر، إلا كإلحاق الوقوف بين الجمرتين بالوقوف بعرفة.

وقولهم: «ليس بمقصودٍ»، قد منعه من يقول: إن الوقت يمتدُّ إلى طلوع الفجر.

والتحقيق: أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام، ووقته من أواخر الليل إلى طلوع الشمس كما سيأتي.

الرابعة: أنه يفوت وقتها بطلوع الفجر، فمن لم يدركها قبل ذلك فعليه دم. هذا هو الذي ذكره القاضي (٣) وعامة أصحابنا بعده؛ لقول أحمد: وعليه


(١) في «التعليقة» (٢/ ١٠٩).
(٢) ق: «تخريج».
(٣) في «التعليقة» (٢/ ١٠٩).