للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يبيت بالمزدلفة، فإن لم يبت فعليه دم. لأن الواجب هو المبيت بالمزدلفة، والمبيت إنما يكون بالليل كالمبيت بمنى، فإذا طلع الفجر ذهب وقت المبيت.

وأصحاب هذا القول لا يرون الوقوف بالمزدلفة واجبًا، وإنما الواجب عندهم المبيتُ بها، ولا يرون الوقوف غداةَ جَمْعٍ من جنس الواجب، بل من جنس الوقوف بين الجمرتين.

وهذا القول في غاية السقوط لمن تدبَّر الكتاب والسنة ونصوصَ الإمام أحمد والعلماء قبله.

ونقل عنه صالح (١) في رجل فاته الوقوفُ بجمعٍ، وقد وقف بعرفة، ومرَّ بجَمْعٍ بعد طلوع الشمس، قال: عليه دم.

ونقل عنه المرُّوذي (٢): إذا وقف بعرفة، فغلبه النومُ حتى طلعت الشمس، عليه دم.

فأوجب الدم بفوات الوقوف بها إذا طلعت الشمس.

وكذلك قال في رواية أبي طالب (٣): إذا لم يقف بجَمْعٍ عليه دم، ولكن يأتي جمْعًا (٤) فيقف قبل الإمام ويُجزِئه.

فجعل الموجب للدم عدم الوقوف، فإذا وقف مع الإمام أو قبله فلا دم


(١) في «مسائله» (٢/ ١٩٨).
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ١٠٩).
(٣) المصدر نفسه (٢/ ١٠٩).
(٤) في النسختين: «جمع».