للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحلُّ بمجرد السعي (١)؟ اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير واجبين، فهنا يحل بمجرد الطواف، ويكون هذا عمرة ... (٢).

ولا يتعين الإحرام من التنعيم، بل له أن يُحرم من أي الجوانب شاء.

وإن اعتمر في أيام التشريق ...

وإن وطئ بعد إفاضته، وقبل طوافه أو قبل تكميل الطواف، فنقل الميموني ...

مسألة (٣): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة).

وجملة ذلك: أن ما يُفسِد العمرة يُفسِد الحج (٤)؛ وهو الوطء والإنزال عن مباشرة في إحدى الروايتين، ويجب المضيُّ في فاسدها (٥)، كالمضي في فاسد الحج، وحكم الإحرام باقٍ عليه كما تقدم في الحج، وعليه قضاؤها على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولًا، إلا أن يكون أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات.

قال أحمد في رواية أبي طالب (٦): وإذا واقعَ المحرمُ امرأته وهما


(١) كذا في النسختين، والسياق يقتضي «الطواف».
(٢) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و «المغني» (٥/ ٣٧٣) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (٨/ ٣٤٢، ٣٤٣) و «الفروع» (٥/ ٤٦٠).
(٤) كذا في النسختين، والأولى أن يقال: «ما يُفسِد الحج يُفسِد العمرة»، لأن ما يُفسد الحج قد سبق بيانه. والآن يريد بيان ما يفسد العمرة.
(٥) في المطبوع: «فسادها» خطأ.
(٦) انظرها باختصار في «التعليقة» (٢/ ٢٧٨) و «الإنصاف» (٨/ ٣٤٢، ٣٤٣).